top of page

ورقة تقنية حول نقابة اتحاد الجامعات المهنية

نقابة اتحاد الجامعات المهنية تتكون من عدة جامعات تشكل القطاعات التالية :

ـ جامعات التعليم ـ جامعات النقل ـ جامعات التجارة ـ جامعات الفلاحة ـ القطاعات العمالية ـ القطاعات الخدماتية مثل قطاع المخادع الهاتفية ـ قطاع المنعشين العقاريين ـ قطاع الوسطاء العقاريين ـ قطاع الحرفيين .

 

القانون الأساسي

 

  • الباب الأول ׃ التأسيس / الأهداف / المقر / المدة

 

انعقد المؤتمر الوطني الثاني لنقابة اتحاد الجامعات المهنية يوم السبت 04 شتنبر 1999 "بسينما افريواطو" بمدينة "تازة"٬ وذلك لتجديد المكتب الوطني والمجلس الوطني وانتخاب الكاتب العام.انعقد طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 15 يونيو 1953 والظهير الشريف المؤرخ في 16 يوليوز 1957 والظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1953، والذي وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف رقم 77/283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 ٬ الموافق لـ 10 ابريل 1973، وبناء على مقتضيات دستور المملكة لسنة 1972 والدستور المراجع لسنة 1992.

 

الفصل الأول  التأسيس :

انعقد المؤتمر الوطني الثاني لنقابة اتحاد الجامعات المهنية يومه السبت 25 04/09/1999 بطلب من المكتب الوطني والمجلس الوطني والكاتب العام للنقابة . صادق المؤتمر الوطني على القانون الأساسي بعد تعديل بنوده شكلا ومضمونا ، وانعقد المؤتمر الوطني الثالث يوم الجمعة 25 /03 2005 ، تم خلاله انتخاب الكاتب العام والمصادقة على القانون الأساسي .القانون الأساسي الحالي يلغي القانون الأساسي السابق .

 

الفصل الثاني   أهدافها وغاياتها :

  • من بين أهداف النقابة وغاياتها في الأمد البعيد والقريب ׃

  • الدفاع عن حقوق ومصالح مختلف طبقات الشعب المغربي وحماية حقوقها ومكتسباتها المادية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية والمعنوية في إطار القوانين الجاري بها العمل بالمملكة.

  • الاعتراف بالاتفاقيات الدولية وخاصة منها التي تحمل رقم 67 المتعلقة بالحريات النقابية ودعم هده الاتفاقيات ومناسبتها مع واقعنا المغربي.

  • العمل على توعية وتكوين وتأطير المنخرطين فيها لمعرفة حقوقهم وواجباتهم الوطنية والدفاع عنها.

  • الدفاع عن حقوق الطفل حسب القوانين الداخلية والمواثيق الدولية.

  • الدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه المشروعة.

  • دعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.

  • التجنيد والتعبئة الكاملين للدفاع عن القضايا الوطنية والمساهمة في مجال تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.

  • التعاون والتضامن مع كل المنظمات النقابية والجمعيات والهيئات السياسية وطنيا ودوليا لخدمة قضايا الطبقة العاملة ومصالحها المشتركة.

  • التعاون مع المؤسسات المهنية والإدارية لتحقيق المطالب المشتركة لجميع العمال وفئات الشعب.

  • الدفاع عن المؤسسات الدستورية وعن المقدسات الوطنية في إطار ملكية دستورية ديمقراطية تستمد مقوماتها من الشعب.

 

الفصل الثالث   المدة والمقر:

  • صلاحية المؤتمر الوطني تمتد لمدة عشر سنوات ما لم يطرأ جديد ينهي المدة .

  • يوجد المقر المركزي بالعنوان التالي ׃"عمارة 10 ب 3-الشقة 10-المغرب العربي-الطابق الثالث-القنيطرة".طبقا لقرار المكتب الوطني الصادر بتاريخ 12/12/ 2010 والمنعقد بقاعة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بالرباط .

 

  • الباب الثاني ׃ الانخراط وواجبات الاشتراك وحضور الاجتماعات

 

الفصل الرابع

الانخراط مفتوح لكل الفئات الدين لهم أهداف تتماشى مع طبيعة هده النقابة .

 

الفصل الخامس

المكتب الوطني له كامل الصلاحية في تحديد واجب الانخراط والاشتراكات من داخل النقابة.

 

الفصل السادس

الانتماء للنقابة لا يصبح قانونيا إلا بعد اقتناء بطاقة الانخراط النقابية. المبالغ التي يؤديها المنخرطون كذلك الإعانات والهيبات والوصايا المسلمة من جمعيات معينة أخرى توضع في حساب بنكي أو بريدي تخصصه النقابة يديره الكاتب العام للنقابة الذي يعمل على تسيير أمورها وتغطية مصاريفها حسب خططها المرسومة وقانونها الأساسي.

 

الفصل السابع

  • حضور الاجتماعات بانتظام حق لكل منخرط على مستوى المكتب الذي ينتمي إليه بعد توصله باستدعاء.

  • كل منخرط يكون ملزم بمبادئ وأهداف العمل النقابي الذي تقرره النقابة وتناضل من أجله وكدا الامتثال للقانون الأساسي والقانون الداخلية.

 

  • الباب الثالث ׃ المؤتمر الوطني- المجلس الوطني – المكتب الوطني – اللجنة التنفيذية

 

الفصل الثامن

  • ينتخب الكاتب العام من طرف المؤتمر الوطني.

  • يحدد المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الوطني حسب القطاعات والمناطق.

  • يجتمع المجلس الوطني كل خمس سنوات وكلما استدعت الضرورة وذلك باستدعاء من الكاتب العام أو بطلب من ثلثي المجلس الوطني.

 

الفصل التاسع

  • يعطي المؤتمر الوطني الصلاحية للكاتب العام في اختيار أعضاء المكتب الوطني من اللائحة المعروضة من طرف المجلس الوطني على الشكل التالي ׃

    • النائب الأول

    • النائب الثاني

    • أمين المال

    • نائبه الأول

    • نائبه الثاني

    • المقرر ومحافظ الوثائق

    • نائبه

    • المستشارون موزعون عن أللجن ׃ اللجنة الاجتماعية والاقتصادية والنقابية ولجنة الدعاية والإعلام.

  • ومن مهام المكتب الوطني السهر غلى تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.

 

الفصل العاشر

  • يعقد المكتب الوطني اجتماعاته كل شهر ويمكن ان يجتمع باستمرار كلما دعت الضرورة.

  • تحرر محاضر الجلسات من طرف المقرر او من ينوب عنه في هذا الشأن.

  • على المكتب الوطني أن بصدر بيانات تعكس قراراته والنتائج التي يحصل عليها في اجتماعاته.

  • كل منخرط له الحق في الاطلاع على قرارات ونتائج المكتب الوطني.

 

الفصل الحادي عشر  إنشاء الجامعات المهنية

  • تنشا الجامعات المهنية لتمثيل مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وتتمتع بالعمل النقابي بعد موافقة الكاتب العام وحضوره.

  • تنتخب الجامعات المهنية لجنة تنفيذية تتمتع بأدوار استشارية الى جانب المكتب الوطني والكاتب العام.

  • صلاحية التأديب والتحكيم والمراقبة للجامعات المهنية مخول للكاتب العام وبعض اغضاء المجلس الوطني يتم تعيينهم من طرفه.

 

الفصل الثاني عشر

  • يتكون المؤتمر الوطني الذي هو اعلى هيئة مسؤولة في النقابة من ممثلي المكاتب والفروع والجامعات المهنية.

  • يحدد عدد المشاركين في المؤتمر الوطني من طرف الكاتب العام والمكتب الوطني.

 

الفصل الثالث عشر

  • ينتخب الكاتب العام من طرف المؤتمر الوطني ويتحمل رئاسة المكتب الوطني والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية.

  • يعتبر الكاتب العام الناطق الرسمي للنقابة ويمثلها أمام السلطات القضائية والإدارية وفي جميع القطاعات الأخرى.

  • القرارات الصادرة عن الكاتب العام قرارات إلزامية يجب احترامها طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي.

  • للكاتب العام وثلثي أعضاء المجلس الوطني الحق في طرد أي عضو لم يمتثل لأهداف النقابة وتعويضه بأخر.

  • يحل مكتب النقابة إما من طرف الكاتب العام وثلثي أعضاء المجلس الوطني.

  • الكاتب العام له الحق في فرز لجنة للدعاية والإعلام.

  • تنتخب الجامعات المهنية لجنة تنفيذية تتمتع بادوار استشارية إلى جانب المكتب الوطني والكاتب العام.

  • صلاحية التأديب والتحكيم والمراقبة للجامعات المهنية مخولة للكاتب العام وبعض أعضاءالمجلس الوطني الدين يتم تعيينهم من طرفه.

 

الفصل الرابع عشر

  • المكتب الوطني يعمل على وضع نظام داخلي يحدد اختصاصات أعضائه.

  • كل ما يتعلق بتعديل بنود القانون الأساسي وكل ما يتعلق بالتناوب والتنظيم والهيكلة يعتبر باستشارة الكاتب العام.

 

  • الباب الرابع: التنظيم المحلي والإقليمي والجهوي للنقابة

 

الفصل الخامس عشر

يتم تأسيس المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية للنقابة من طرف مجموعة من العمال او الموظفين او المهنيين او المستخدمين او الفلاحين او العاملين في قطاع من القطاعات بعد ترخيص من الكاتب العام أو من ينوب عنه.

 

الفصل السادس عشر

تمثل النقابة على الصعيد الاقليمي من طرف الاتحاد المحلي.ينتخب اعضاء الاتحاد المحلي من طرف المكاتب المحلية التي تنبثق من الخلايا تحت إشراف الكاتب العام أو من ينوب عنه وتمثل في مختلف القطاعات.

 

الفصل السابع عشر

تتشكل المكاتب المحلية أو الإقليمية أو الجهوية على الشكل التالي:

  • الكاتب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي ومن بنوب عنهم.

  • امين المال

  • نائبه المقرر ومحافظ الوثائق

  •  نائبه

  • المستشارون موزعون على شكل لجن : اللجنة النقابية – اللجنة الاقتصادية – اللجنة الاجتماعية – لجنة الدعاية والإعلام.

 

الفصل الثامن عشر

  • إن هدا القانون الأساسي قابل للتغيير أو التعديل أو الزيادة أو النقصان بعد موافقة الكاتب العام للنقابة ومصادقة المكتب الوطني.

  • من حق أي عضو أن يراسل المكتب الوطني بعد استشارة الكاتب العام.

 

الفصل التاسع عشر

جميع المكاتب والجامعات المنضوية والمنخرطة في صفوف نقابة اتحاد الجامعات المهنية ملزمة باحترام القانونين الأساسي والداخلي، وكذلك تطبيق القرارات التي تصدر عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية والكاتب العام للنقابة.

 

الفصل العشرون

في حالة حل النقابة من طرف الكاتب العام وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو إلى نقابة لها نفس الأهداف إذا تمت الموافقة عليها.

 

المجلس الوطني

 

العنوان الرسمي للنقابة : العمارة 10- الشقة 10- بلوك ب- المغرب العربي- اولاد اوجيه القنيطرة

© 2014 by SUFP. Proudly created with Wix.com
 

  • mzl_wglblxwj.png
Vimeo

Follow us

  • Facebook Classic
Facebook

Become a Fan

  • c-youtube
YouTube

Subscribe

bottom of page